النووي

10

المجموع

ما على المحصنات من العذاب ) ولأنه حد يتبعض فوجب على العبد كالجلد ، فإذا قلنا إنه يغرب ففي قدره قولان : ( أحدهما ) أنه يغرب سنة ، لأنها مدة مقدرة بالشرع ، فاستوى فيها الحر والعبد كمدة العنين . ( والثاني ) أنه يغرب نصف سنة للآية ، ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد . ( الشرح ) أثر ابن عباس ( لقد خشيت أن يطول بالناس . . . ) متفق عليه وفى رواية أخرى ( قال عمر وهو جالس على مقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله ، وان الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) رواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة ، ورواه البخاري عن يحيى بن سلمان عن ابن وهب . ورواه البيهقي . وقال الحافظ وعزاه الشيخين ومراده أصل الحديث ، وفى رواية الترمذي ( لولا انى أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف ، فإني قد خشيت أن يجئ قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به ) وروى الحاكم والطبراني ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لما قضيا من اللذة ) وروى ابن حبان والبيهقي ( ( عن زر بن حبيش قال ، قال لي أبي بن كعب كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ قلت ثلاث وسبعين آية ، قال أقط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا ( ان رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي